التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة

19-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج بالثانية دون علم زوجتي لظروف الوقت والمكان، الزوجة الأولى في منطقة الباحة تسكن معي في شقة مؤثثة بالكامل وهي مقصرة في أداء الصلاة وأمور الدين وفي خدمتي وخدمة البيت وفي معاملتها مع والدي ومع أهلي، والزوجة الثانية في مدينة جدة تسكن في شقة ملكي وليس بها أثاث لظروف المادة حاليا ولظروف عملي في مدينة الباحة، وهي بعكس الزوجة الأولى إنسانه متدينة ولا أزكيها على الله ومحافظة على الصلاة في وقتها ومجتهدة في خدمتي وخدمة البيت، أجلس عند زوجتي الأولى وقت الدوام والثانية وقت الإجازة الأربعاء الخميس الجمعة أو وقت الإجازات، الثانية راضية بهذا الوضع من حيث الشقة والمبيت يعني 5 أيام مقابل يومين....
الأسئلة :1- إذا مرضت زوجتي الثانية وأعطيتها مبلغا من المال (500) هل لي أن أعطي الثانية مثلها..2- هل يجوز أن أعطي الأولى مبلغا من المال (2000) لشراء ملابس واكسسوارات ما يسد حاجتها والثانية ( 1000) ريال بما يسد حاجتها وهي راضية بذلك..3- أعطيت الأولى بطاقة شحن بـ 100 ريال لحاجتها بها وهي التي طلبتني هل أعطي الثانية دون حاجة أو طلبتني بطاقة 20 لحاجتها فهل يجوز ذلك.4- هل يجوز أن أجامع الثانية إذا كان اليوم عند الأولى لحبي لها ولحاجتي حتى لا أقع في الحرام،5- هل يجوز أن أخفي الزواج من الثانية عن الأولى حتى انتهاء ظروفي التي أجبرت عليها..6- ماذا يجب علي أن أفعله تجاه المكان والزمان حاليا.7- تقول زوجتي الثانية أنا راضية بالنفقة التي تعطيني حتى ولو لم تكن مثل ما أعطيت الأولى لو القليل وحتى المبيت ومسامحة دنيا وآخرة على هذا الشيء وراضية بالوضع الذي هي فيه حتى أكون راضيا عنها، فماذا في ذلك، فأفتوني جزاكم الله خيراً حتى لا أظلم أحداً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجواب  نجمله في النقاط التالية:

1- في حالة مرض إحدى زوجتيك وإعطائها مبلغاً من المال لعلاجها لا يجب عليك إعطاء الأخرى مثل ذلك، وليس عليك كذلك أن تساوي في نفقات العلاج بينهما إذ الأمراض تتفاوت، وأسعارها بحسب تلك الأمراض تتفاوت إلا أنه ينبغي أن يسوي بينهما فيما يمكن أثناء المرض من حسن عشرة ومعاملة ومتابعة، فإن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.

2- أما التسوية في شراء الملابس فما كان في حد الواجب عرفاً من الكسوة وجب التسوية بينهما فيه، أما ما زاد فوق ذلك الحد فالأولى التسوية فيه أيضاً، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب. قال شيخ الإسلام: ويجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة وكذا الكسوة. وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وهو الأظهر عند المالكية إلى أن الرجل إن أدى الواجب بكل واحدة فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء إلا أن الأولى التسوية.

3- أما مجامعتك للثانية في يوم الأولى فهو ظلم لها، وإذا فعلت ذلك فكن عند الأولى في يوم الثانية بمقدار ذلك الوقت الذي قضيته عند الثانية، وذكر ذلك كله بالتفصيل ابن قدامة في المغني.

4- أما إخفاؤك للزواج بالثانية لمصلحة فلا شيء فيه ولا مانع شرعاً.

5- أما ما ينبغي لك تجاه الزمان فإن كانت الزوجة الثانية راضية بما ذكرت من الأيام فلا مانع، وكذلك بمقامها وأثاث بيتها إن كانت راضية بذلك فلا يلزمك شيء.

 وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47541، 38773، 64273.

والله أعلم.

www.islamweb.net