الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجواب نجمله في النقاط التالية:
1- في حالة مرض إحدى زوجتيك وإعطائها مبلغاً من المال لعلاجها لا يجب عليك إعطاء الأخرى مثل ذلك، وليس عليك كذلك أن تساوي في نفقات العلاج بينهما إذ الأمراض تتفاوت، وأسعارها بحسب تلك الأمراض تتفاوت إلا أنه ينبغي أن يسوي بينهما فيما يمكن أثناء المرض من حسن عشرة ومعاملة ومتابعة، فإن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.
2- أما التسوية في شراء الملابس فما كان في حد الواجب عرفاً من الكسوة وجب التسوية بينهما فيه، أما ما زاد فوق ذلك الحد فالأولى التسوية فيه أيضاً، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب. قال شيخ الإسلام: ويجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة وكذا الكسوة. وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وهو الأظهر عند المالكية إلى أن الرجل إن أدى الواجب بكل واحدة فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء إلا أن الأولى التسوية.
3- أما مجامعتك للثانية في يوم الأولى فهو ظلم لها، وإذا فعلت ذلك فكن عند الأولى في يوم الثانية بمقدار ذلك الوقت الذي قضيته عند الثانية، وذكر ذلك كله بالتفصيل ابن قدامة في المغني.
4- أما إخفاؤك للزواج بالثانية لمصلحة فلا شيء فيه ولا مانع شرعاً.
5- أما ما ينبغي لك تجاه الزمان فإن كانت الزوجة الثانية راضية بما ذكرت من الأيام فلا مانع، وكذلك بمقامها وأثاث بيتها إن كانت راضية بذلك فلا يلزمك شيء.
وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47541، 38773، 64273.
والله أعلم.