الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وحيث إن المبلغ المدخر لم يتم الحصول عليه في وقت واحد بل تم تجميعه شيئاً فشيئاً حسب السؤال فإن حوله يبدأ من يوم بلوغه النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره مما تملكه من الفلوس أو عروض التجارة فتجب عليك زكاته عند حولان الحول من تاريخ بلوغه النصاب.
والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة وهو ربع العشر، ثم ما تجدد من المال أثناء الحول فإن كان ناتجاً عن الأول بأن كان من ربحه فزكاته معه وحوله حوله لأنه جزء منه، وإن كان غير ناتج عنه فلا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول لكن لك أن تضمه إلى الأول وتزكي الجميع عند تمام حول المال الأول، ولك أن تنتظر تمام حوله اعتباراً بتاريخ حصولك عليه ولا يشترط أن يكون المال المتجدد نصاباً لأنه تابع في النصاب للمال الأول.
وإذا حال الحول على المال البالغ نصاباً وجب إخراج الزكاة عنه فإن مرت سنوات ولم يزك وجب إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنين ولا يسقط الزكاة كون المال معدا لبناء بيت ما دام المال باقياً إلى تمام الحول، فما وجد عند تمام الحول وجب إخراج زكاته إذا كان بالغاً نصاباً.
والله أعلم.