الأحوال التي يضمن فيها الوكيل والوسيط

14-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
سيدي الشيخ أرجو الرد منكم سريعا.. بصراحة أنا تاجرت مع أخت عن طريق النت عن طريق تعاملي مع شركة أتعامل معها منذ مدة للفساتين وأنا بصفتي كمندوبة أرسلت لها صورا من عندي وهي اختارت من عندها واتفقنا وتم إرسال المبلغ وأنا بدوري أرسلته لها... للأسف تأخرت علينا السيدة صاحبة المشغل التي ترسل الفساتين ولم يصلنا شيء... سألناها عن رقم الشحن وعن الشركة ولكن دون جدوى إلا أن أيقنا أنها من المؤكد نصبت علينا، المشكلة المسألة حدثت منذ شهر مارس ولا أحتفظ بأي ورقة أو أي شيء لأنها أول مرة تحصل لي التاجرة التي تعاملت معها اتفقنا أن أحاول مع السيدة صاحبة المشغل أن تزيل لها لو جزءا من مبلغها والله يعوض عليها وعلي وهي وافقت... بعد أن استلمت مبلغها رجعت تقول لي إنها تريد مبلغها كاملا، مع العلم بأني تابعت معها وتعبت معها وتواصلت معها حتى تأخذ جزءا من حقها ولكنها جرحتني بكلمات وقالت عني إني أخذت فلوسا حراما.. أنا لم يصلني مبلغي بعد كتعويض من السيدة... فهل يجوز لها تغيير رأيها بعد أن وافقت على أخذ نصف المبلغ، مع العلم بأني عرضت عليها تعويضها بجزء بسيط مني بالذي أقدر عليه... فأرجو الإنصاف حيث نيتي كانت أن أستفيد وأفيد... ولكن حصل عكس ذلك، هذه خلاصة القصة يا شيخنا فأرجو الرد سريعا هل يجب علي دفع المبلغ كاملا لها؟ شكراً لك.. وبانتظار ردك الطيب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول السائلة إنها مندوبة يحتمل أنها وكيلة عن صاحبة المشغل ويحتمل أنها وسيطة، فعلى الاحتمال الأول وهو كونها وكيلة عن البائع أو صاحبة المشغل ينظر إن كانت المشترية تعلم بأنها وكيلة فإن السائلة لا تضمن، وإن لم تكن تعلم فإنها تضمن الثمن للمشترية، فترجع عليها به وهي بدورها ترجع على البائعة.

 جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وكذلك يطالب الوكيل بعهدة المبيع من غصب أو استحقاق ما لم يعلم المشتري أن المتولي للبيع وكيل، فإن علم فالعهدة لا تكون عليه وتكون على من وكله. انتهى.

وعلى الاحتمال الثاني وهي أنها وسيطة فالوسيط لا يضمن ما لم يغرر أو يغش، فإذا فعل ذلك ضمن.

 وفي حال ضمان السائلة إذا حصل بينها وبين المشترية صلح على إسقاط بعض الثمن فلا يصح الرجوع فيه لأن هذا صلح إبراء وإسقاط والساقط لا يعود.

والله أعلم.

www.islamweb.net