الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسجد بمجرد بنائه والإذن للناس بالصلاة فيه إذناً عاماً يصير وقفاً محرراً عن أن يملك العباد فيه شيئاً ، ومتى زال ملك واقفه عنه ، فليس له أن يرجع فيه ، ولا يبيعه ، ولا يورثه ، ولا يتصرف فيه إلا في مصلحة المسجد.
أما إن اشترط في حين وقفه حق البناء ، واتخاذ السكن فوقه ، أو تحته ، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم:
-فمذهب المالكية: منع البناء فوقه ، وجوازه تحته.
-ومذهب الحنابلة: أنه إن جعل أسفل بيته مسجداً ، لم ينتفع بسطحه ، وإن جعل سطحه مسجداً ، انتفع بأسفله.
-وجوز الإمام أبو يوسف البناء تحته ، وفوقه.
والذي يظهر أنه لا مانع من البناء فوقه ، وتحته ، إن كان ذلك في نيته حين الوقف.
أما الصلاة في مسجد فوقه أو تحته سكن فصحيحة بلا خلاف ، لأن الأصل هو صحة الصلاة في كل مكان ، إلا الأماكن التي منع الشرع من الصلاة فيها ، وعلى هذا عمل الناس دون نكير من أهل العلم.
والله أعلم.