الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عملية بيع وشراء الأسهم هي عملية تكتنفها كثير من المخاطر، فعلى المتاجر بها أن يحذر من الانجرار وراء الشائعات المغرضة حفاظاً على ماله أن يتلاعب به المضاربون فيقدم على صفقة خاسرة فيعض على أصابعه من الندم ولات ساعة مندم، فالحفاظ على المال يعتبر أحد الضروبات الخمس المعروفة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا {الحجرات:6}.
أما عن الضوابط الشرعية لتجارة الأسهم فإن الأسهم تنقسم حسب مؤسساتها إلى ثلاثة أقسام:
1- أسهم مؤسسات تقوم على الأعمال المحرمة كالبنوك الربوية وشركات الخمور، فهذه لا يجوز شراء أسهمها ولا بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد وابن حبان.
2- أسهم مؤسسات تقوم على أعمال مباحة كمؤسسات الاتصال والمياه، فهذه يجوز شراء أسهمها وبيعها وامتلاكها.
3- أسهم مؤسسات مختلطة تقوم على أعمال مباحة لكنها تتعامل بالربا، فالراجح فيها حرمة امتلاك أسهمها..
وبناء على هذا فإن الضابط الأساسي في تجارة الأسهم أن تكون أسهم مؤسسات يقوم عملها على المباح، وأن يبتعد المتاجر بها عن الكذب والغش والخديعة عند المتاجرة بها، وهناك عدة ضوابط أخرى ذكرناها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 10779، 3708.
والله أعلم.