الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت في الحديث الصحيح الترغيب في رد المسلم عن عرض أخيه المسلم في غيبته إلى جانب ثبوت الوعيد الشديد في شأن خذلانه وعدم نصرته.
وإذا كان الكلام المتعلق بزميلك يترتب عليه فصله من عمله أو حصول ضرر معتبر فلا يحرم إخباره بما قيل عنه ليحذر من الشخص المتكلم في شأنه ويدحض أقواله ويبرئ نفسه من التقصير المنسوب إليه عند جهة العمل، وليس هذا من النميمة المحرمة بل من باب النصيحة، وإن أمكن دفع هذا الضرر دون تعيين من تحدث عنه فإنه يتعين ذلك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 58639، 5557.
والله أعلم.