الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الهيئات مخولة نظاميا بوضع ضوابط لعمل المؤسسات كإلزام الجهات التي ترغب في تنفيذ مشروع معين بتنفيذه عن طريق المناقصة لزم الوفاء بتلك الضوابط التي تحقق المصلحة العامة.
ففي فتح المشاريع أمام المناقصات منفعة إشراك كل الراغبين في التنافس للظفر بعقد المناقصة كما ينشأ عنه اجتهاد في جودة العرض وقلة كلفته وهو مصلحة خاصة لصاحب المشروع المزمع إنشاؤه.
وبناء على هذا لا يجوز لكم الاتفاق مع هؤلاء على إجراء المناقصة بالشكل الصوري المذكور والذي تعرفون فيه أن الفوز من نصيبكم لاتفاقكم سلفا مع المناقصين الآخرين.
لكن يصح اتفاقكم مع بعض الداخلين في المنافسة على دفع تعويض لهم حتى ينسحبوا، ولا يصح ذلك مع جميعهم فقد قال الشيخ الدردير ممزوجا بنص خليل: وجاز لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها سؤال البعض من الحاضرين ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل برخص ولو بعوض، ككف عن الزيادة ولك درهم ويلزمه العوض اشتراها أم لا .... لا يجوز سؤال الجميع أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق. اهـ
والله أعلم.