الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الغراب مما يأكل الجيف فهو مستخبث ويحرم أكله، وبالتالي ففضلته نجسة، وإن كان غراب زرع وهو أسود صغير وقد يكون محمر المنقار كما قال الفقهاء وهو لا يأكل الجيف فهو في حكم الحمام مباح الأكل وفضلته طاهرة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 28892، والفتوى رقم: 73118.
وفي حالة كون فضلة الغراب نجسة فلا تتنجس الثياب بملاقاتها إذا كانت تلك الفضلة جافة مع جفاف الثياب أيضاً، إما إن كانت الفضلة رطبة أو الثياب بها بلل فيتنجس من الثوب بقدر ما أصابه من تلك الفضلة، وراجعي الفتوى رقم: 40332.
والله أعلم.