الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدل في الشركة أن يقسم الربح بين الشريكين على حسب رأس مال كل منهما في الشركة، إن لم يكونا قد اتفقا على خلاف ذلك، جاء في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا ومالهما سواء. اهـ
وإذا انفرد أحدهما بعمل لا يطلب منه باعتباره شريكا ففي هذه الحالة له أن يطلب أن يزاد له في نسبته من الربح أو يأخذ مبلغا مقطوعا مقابل عمله الذي لا يتولاه الشريك عادة بشرط أن يتفق مع شريكه على ذلك قبل البدء بالعمل، فإن فعله بلا اتفاق مسبق لم يستحق شيئا إلا أن تطيب نفس شريكه. جاء في كشاف القناع: وليس له أي الشريك فعله أي فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ليأخذ أجرته بلا شرط لأنه تبرع بما لم يلزمه فلم يستحق شيئا. انتهى، وأما قول شريك السائل أنه ليس له عنده إلا رأس ماله فقوله باطل وغصب لحق شريكه، ويجب عليه تسليم حصته من الربح إن وجد ربح.
والله أعلم.