الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليكم في التصدق على عمتكم هذه سواء كانت هذه الصدقة صدقة تطوع أم كانت صدقة مفروضة ما دامت فقيرة محتاجة، وفي الإنفاق عليها صدقة وصلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18978.
وكونها تنفق من هذا المال على هذا الرجل الذي طلقها فليس هذا بمانع شرعاً من التصدق عليها، وللمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 48710.
ولو ثبت أنها مع هذا الرجل على معصية فيجب نصحهما أولاً بالتوبة منها، وإن كان الإنفاق عليها يعينها على الاستمرار معه على فعل المعصية فلا يجوز لكم الإنفاق عليها حتى تتوب إلى الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74969.
وننبه إلى أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقاً بائناً فلا يجوز له مساكنتها في منزل واحد إلا إذا كان كل منهما في جانب منه مستقل بمرافقه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 65103.
وأما إن كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة، وانظر الفتوى رقم: 10508.
وننبه أيضاً إلى أنه لا يجوز اتهام المسلم بالزنا إلا عن بينة.
والله أعلم.