الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللقيط هو الطفل الذي يوجد في الشارع أو ضالا ولا يعرف نسبه، وقد يكون ابن زنا وقد لا يكون كذلك.
والله سبحانه وتعالى شرع كفالة اللقطاء، ورتب عليها الخير الكثير والثواب الجزيل.
وكفالة اللقيط ليست دون كفالة اليتيم في الأجر إن لم تكن أعظم، وذلك لأنه أسوأ وضعا منه.
وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما يلي: إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب، لعدم معرفة قريب يلجؤون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري.
وسواء كانت الطفلة المذكورة لقيطة أو لم تكن فإنها إذا لم يكن لها من يربيها ويكفلها كأن امتنعت أمها من تربيتها والإنفاق عليها فإنه يكون في تربيتها وكفالتها أجر كثير، فلا ينبغي -إذا- أن تفسدوا أو تفسد أمكم ما أرادته من الأجر.
واعلمي أن اللقيط لا يلزم أن يكون ابن زنا –كما بينا-، ولو كان ابن زنا فإنه ليس له ذنب في ذلك، ولا مؤاخذة له بأمر ليس له فيه من يد.
ثم إن راتب تلك البنت ليس حراما في حد ذاته إذا كان من عمل مباح، ولكن الحرام هو أن يؤخذ منه أكثر من تكلفة نفقتها دون رضاها، ولا يعتبر رضاها إلا إذا كانت بالغة ورشيدة.
وعلى أية حال، فعليكم أن تعلموا أن ما أصابكم من المشاكل ليس بسبب شؤم تربيتكم لتلك البنت، بل على العكس من ذلك فإن مثل ذلك الفعل لا يجلب إلا الخير. ولكن المرء قد يبتليه الله ببعض الأمور اختبارا لصبره وقوة تمسكه بدينه.
والله أعلم.