الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن حساب حول الزكاة إنما يعتبر شرعا بالسنة القمرية وليس بالتاريخ الميلادي، وبالإمكان الرجوع إلى التقويم الزمني المعتمد لمعرفة التاريخ الهجري الموافق للتاريخ الميلادي بالنسبة لبداية حول زكاتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10550.
ثم إن الأرض المشتراة إن كانت لغرض البناء ـ كما هو واضح من السؤال ـ فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة حيث تقوَّم كل سنة عند تمام حولها ثم تخرج زكاتها إن كان ثمنها نصابا، وراجع فى ذلك الفتوى: رقم 18314.
ولا زكاة في المبلغ المستهلك في علاج زوجتك، أما ما بقي من ثمن الأرض فإن كان يبلغ النصاب وهذا هو الحاصل وحال عليه الحول فإنه يجب أن يزكى وحوله يبدأ من يوم بيع الأرض لأنه اليوم الذي ملك فيه المال، والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة فبأيهما بلغ هذا القدر وجبت زكاته، والواجب إخراج ربع العشر.
وأما المبلغ الأول والثاني الكائنان من الراتب فإن شئت جعلت لكل منهما حولا مستقلا فتزكيه إذا حال حوله وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده وإن شئت جعلت حولهما حول المبلغ الأول الباقي من ثمن الشقة وهو ثلاثة آلاف فتزكي الجميع عند حول المبلغ الأول وتكون قد قدمت زكاة المبلغين المذكورين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3922
والمبلغ الذي هو ثمن قطعة الذهب فإن كان لزوجتك فله حول مستقل فإذا مضى حوله مكتملا نصابا قبل صرفه في البناء فتجب زكاته.
والله أعلم .