الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته من اقتدائك بالإمام مالك لا حرج فيه لكن ليس هذا هو القول الراجح في هذه المسألة في نظرنا، بل الصواب أن تصلي ركعتين خفيفتين تتجوز فيهما ثم تستمع للخطبة، فهذا هو الموافق لسنته صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له: يا سليك! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. انتهى.
وما قاله المالكية (كما في الفواكه الدواني وغيره) من احتمال النسخ بحديث أبي داود والنسائي: أن رجلاً تخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أجلس فقد آذيت. فأمره بالجلوس دون الركوع، والأمر بالشيء نهي عن ضده فليس بقوي لأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال... وحديث جابر نص قاطع في المسألة فضلاً عن كونه في الصحيحين، ولذا فإننا نفتي بالقول الراجح.
والله أعلم.