الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
هذا المبلغ هو مما يعرف بهدايا العمال، وحكمها المنع إلا إذا أذنت فيها جهة العمل (الشركة التي تعمل فيها) والدليل على منعها هو حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال: هذا ما لكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك، إن كنت صادقاً ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا ما لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت، بصر عيني وسمع أذني. رواه البخاري ومسلم. وحديثه أيضاً مرفوعاً: هدايا العمال غلول. رواه أحمد وصححه الألباني. ولا عبرة بعدم طلبك لهذا المبلغ أو عدم اتفاقكما من قبله عليه.
والله أعلم.