الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يفعله زوجك من النظر إلى النساء الأجنبيات أمر لا يجوز لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النــور:30}. وإهماله لك وتحقيره وبخله كل ذلك خلاف ما أمر الله تعالى به في كتابه، كقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقوله تعالى: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ {الطلاق:6}، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، وقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ {الطلاق:7}.
وعليك أيتها الأخت بتذكيره بالله وما يلزم عليه بالأسلوب الحكيم والطريقة الحسنة لقوله تعالى: وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء:53}. وعليك بالتحبب إليه ومعرفة سبب إعراضه عنك فقد يكون الأمر لعدم الزينة أو بسبب سوء المعاملة أو إغلاظ في القول أو عدم معاملته المعاملة اللائقة، فعليك استعمال الأساليب المتعددة التي تحببك إليه وسترين بإذن الله تعالى أثرها.
أما بخصوص جماعه من الخلف فإن كان في محل النسل الذي هو القبل فهو جائز لقوله تعالى: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ {البقرة:223}. قال ابن جريج وغيره: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" نقله ابن كثير. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 4340، 203 .
والله أعلم.