خلاصة الفتوى:
حكم الدية الوجوب في القتل الخطأ وشبه العمد إذا لم يعف عنها ورثة المقتول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن الدية تجب في القتل الخطأ وشبه العمد، ومقدارها على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتان من البقر، وعلى أهل الغنم ألفان من الغنم، وعلى أهل الذهب ألف دينار من الذهب، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم من الفضة، على تفصيل في ذلك تجده في الفتوى رقم: 14696.
وهي حق لورثة الميت تقسم بينهم على الفريضة الشرعية ولا حق فيها للقاتل، كما يجب مع الدية الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين.. وفي ذلك يقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا* وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:92-93}، وقد اختلف أهل العلم في وجوب الدية في قتل العمد، إذا عفا الولي عن القصاص واختار الدية، وقد سبق بسط ذلك في الفتوى رقم: 61823.
والله أعلم.