خلاصة الفتوى
يجوز الحج والاعتمار بالمال الموهوب ولا حرج في قبول الهبة من مال أو غيره بغير إشراف نفس أو مسألة . وسؤال الجدة المساعدة بهبة أو دين لا حرج فيه لأنها بمنزلة الأم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك الذهاب إلى العمرة بهذا المال الموهوب لك والذي صار ملكا لك، ولا يلزم أن يكون من خالص مالك الأصلي، ولك الأجر إن شاء الله، والمال الموهوب من غير سؤال ولا استشراف لا ينبغي رده لمن وهبه
ففي صحيح مسلم : عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ (ابن عمر)َأنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَه.
وبوب له الامام مسلم بقوله : بَاب إِبَاحَةِ الْأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ .ورواه البخاري وغيره .
وفى حديث آخر : "من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه . أخرجه ابن حبان و الحاكم و أحمد والبيهقي وصححه الألباني .
وأما طلبك أنت المال من جدتك لتحج أو تعتمر معها وتنتفع هي بوجودك معها كمحرم أو في قضاء سائر حوائجها في السفر فلا حرج فيه أيضا ما دمت محتاجا لأن الجدة بمنزلة الأم ولا منة عليك في طلبك منها ما تحتاجه كما أن عونك لها على الحج وقيامك بمصالحها من أعمال البر والصلة المطلوبة منك .
كما أننا ننبهك أنها لو لم تسافر معك فلا حرج أيضا، والأولى أن لا تسألها ذلك إلا إذا أخذت منها هذا المال على سبيل الدين فلا حرج إن كنت تستطيع الوفاء بعد ذلك .
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6491، 18294، 25980.
والله أعلم.