الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل الأخ السائل في الجمعية المذكورة يشتمل على محذورين:
الأول: أنه ذكر أن عملها الأساسي هو الإقراض بفائدة، ومعنى هذا أن المنفعة التي يبذلها السائل في عمله منفعة محرمة.
الثاني: أن جزءاً من راتبه يأخذه من فوائد القروض، وفوائد القروض مال محرم وبالتالي فالعمل في الجمعية غير جائز، وكذلك الراتب على العمل في الإقراض، سواء كان من الفوائد أو من منح الدولة، لأن العمل إذا كان حراماً في نفسه فالأجر الذي يقابله حرام من أي جهة كان.
وعليه، فيلزم السائل ترك العمل المذكور إلا أن يكون مضطراً إليه والضرورة تقدر بقدرها فإذا وجد عملاً مباحاً فيجب عليه ترك عمله هذا فوراً.
وبالنسبة للقرض الزراعي إذا كان جزء منه يرد بفائدة فهو غير جائز أيضاً إلا أن يضطر بحيث لا يجد عملاً مباحاً ينفق منه على نفسه ومن يعول.
والله أعلم.