الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجزي الأخ السائل خيراً على ما يقوم من مساعدة إخوانه وأن يبارك له فيما أبقى، ثم إنه لا زكاة في السيارة إلا إذا اشتريت للتجارة بها أي لبيعها طلباً للربح، أما الراتب فإذا لم يجتمع عنده منه ما يصل إلى النصاب ويحول عليه الحول وهو نصاب فلا زكاة فيه على الراجح، ولا يطالب بدفع شيء منه زكاة لا شهرياً ولا سنوياً، وإن كان يجتمع عنده ما يصل إلى النصاب ويحول عليه الحول وهو كذلك فعليه زكاته، والنصاب في الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب تقريباً.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي (2.5%)، وفي حال وجوب الزكاة في الراتب فإن كان الأخوان المذكوران فقيرين وليس لهما من تلزمه نفقتهما من ولد أو والد فإنه يجوز دفع الزكاة إليهما بوصف الفقر أو المسكنة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 100579 فراجعها.
والله أعلم.