خلاصة الفتوى:
لا مانع من قراءة هذه الرقية بحالها لأن ترتيب سور القرآن مستحب وليس واجباً على الراجح، مع أن الترتيب أولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من قراءة هذه الرقية بحالها لأن ترتيب سور القرآن مستحب وليس واجباً على الراجح، مع أن الترتيب أولى، ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً...
قال النووي في شرح صحيح مسلم: قال القاضي عياض: فيه دليل لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم بل وكله إلى أمته بعده، قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني. قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتمالهما، قال: والذي نقوله: أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم، وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته. انتهى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 53012، والفتوى رقم: 23144.
والله أعلم.