الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما أن تربط أنت القناة الدافقة لك فهذا لا يجوز لأن الضرر لا يدفع بالضرر، ولأنه قد ورد النهي عن التبتل والاختصاء وهو في معناه أو قريب منه، ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: رد الرسول صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
وإما إعادة فتح القناة فهو بحسب ما يقرره الأطباء، فان كان إزالة هذا الضرر مؤد إلى رفعه مع عدم ترتب ضرر مثله أو أكبر فهو جائز، وأما إذا كان احتمال نجاج العملية ضعيف جدا فعملها عبث وضرر فلا يقدم على ضرر متيقن لتوهم دفع ضرر، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
والله أعلم.