الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمؤخر الصداق من حق الزوجة بحلول أجله، وهو دين في ذمة الزوج حتى يؤديه إليها ما لم تتنازل عنه في الخلع أو تبرئ الزوج منه، وبناء عليه فإن كان الخلع جرى على أن يكون الطلاق مقابل تركها لمؤخر صداقها فلا حق لها فيه؛ لأنها خالعت به. وأما إن كان الخلع بغير المؤخر فهو باقي في ذمتك لها حتى تؤديه إليها، وأما أثاث بيت الزوجة فمنه ما هو للزوج كأغراضه الخاصة به، ومنه ما هو للزوجة، ومنه ما هو مشترك فيكون بحسب من اشتراه فهو مالكه إلا أن يكون عطية للزوج أو الزوجة فهو كذلك.
وأما الذهب فإن كنت دفعته لزوجتك على كونه من المهر المعجل أو على سبيل الهبة والهدية فهو لها، وتتصرف فيه كيف تشاء، ولا حق لك فيه إلا أن يكون من جهة ما جرى الخلع عليه، فلك الحق في المطالبة به، وذهب البنت للبنت.
وعلى كل فهذه المسألة فيها نزاع وخصومة، وينبغي رفعها للمحاكم لتسمع من الخصمين وتلزم كل طرف بما يجب عليه لخصمه وتعيد الحقوق إلى أصحابها.
وأما خشيتك أن تكون ظلمتها فإن كان ما تم بينكما من خلع قد تم باختيار وتراض بينكما فلا ظلم في ذلك، والمظنون فيما يصدر عن المحاكم الشرعية أن يكون حكما جرى وفق الضوابط الشرعية المقررة في شأن الخلع وغيره. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 20199، 102873، 22377، 17989.
والله أعلم.