الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت متيقنة من أنك قد أخذت منها هذه الأمانة فالأصل أنها في حيازتك إلا إذا ثبت أنها قد استردتها، أما مجرد الشك في استردادها فلا يخرج عن هذا الأصل، وهذا يعبر عنه العلماء بقولهم: اليقين لا يزول بالشك، وعلى كل، فإنه لا يجوز لها أن تطالبك بتعويض عنها إلا إذا كان فقدها نتيجة للتعدي عليها أو التقصير في حفظها،لأن الوديع لا يضمن إلا بالتعدي في الاستعمال أوالتقصير في الحفظ كما هو مبين في الفتوى رقم: 65886.
والله أعلم