الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا قمت بإبلاغ الإدارة عن غيابه فقد فعلت ما عليك، ولا يلزمك أكثر من ذلك، ولك أن تطالبيهم بمقابل ما بذلت من العمل الزائد عما هو متفق عليه، فإن أجابوك إلى ذلك فذلك المطلوب، وإلا فلك أن تأخذي حقك ولو عن طريق أن تكتبي عدد من الساعات الإضافية عن عملك ولو كان في ذلك كذب، فإن الكذب إذا تعين طريقا لأخذ الحق جاز، كما نص على ذلك كثير من أهل العلم، قال ابن القيم في "زاد المعاد": " يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب.
ويقول ابن الجوزي ما نصه: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب.
علما بأن عمل المرأة له شروط وضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم:3859، والفتوى رقم:8386، فلتراجع للأهمية.
والله أعلم.