خلاصة الفتوى:
إذا تم البيع مستوفيا شروطه وأركانه وكان على البت لم يكن لأحد العاقدين فسخه إلا برضى الطرف الآخر.
فالبيع إذا تم مستوفيا شروطه وأركانه من إيجاب وقبول وغير ذلك من الشروط والأركان ولم يكن للبائع خيار الفسخ إذا لم ينقد الثمن في مدة محددة فالبيع صحيح نافذ ولو لم يسلم الثمن كله أو بعضه في مجلس العقد، وأما إن كان البائع اشترط خيار نقد الثمن فلم يسلم المشتري الثمن في المدة المحددة فللبائع الفسخ.
جاء في المغني: فإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح، نص عليه وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق.
وجاء في الإنصاف: يعني أن البيع والشرط صحيحان فإن مضى الزمن الذي وقته له ولم ينقده الثمن انفسخ العقد .
وبهذا تعلم أنه لا حق للبائع في التراجع عن البيع إذا لم يكن له خيار النقد أو غيره من الخيارات.
وإذا أراد المشتري إقالته بمقابل فلا مانع على اعتبار أن الإقالة بيع جديد، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 29280.
وننبه السائل إلى أنه إن كان القرض المذكور من البنك قرضا ربويا فإنه لا يحل له، ويجب عليه أن يتراجع عنه إن كان لم يمض فيه فالتعامل بالربا من الكبائر العظيمة، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
والله أعلم .