خلاصة الفتوى:
فقر وحاجة أمين الصندوق والمحاسب لا يبيح له أن يأخذ شيئا من أموال الجهة التي يعمل لديها، ومن أخذ شيئا فطريق التوبة منه أن يرده إلى الجهة التي أخذه منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى السائلة أن تعلم أن المحاسب وأمين الصندوق ونحوهما من الموظفين أمناء على الأموال التي تحت أيديهم ويجب عليهم حفظ هذه الأمانة ورعايتها لقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}.
وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
ومن الخيانة قيام المحاسب بإصدار فواتير غير حقيقية توصلا إلى مال الجهة التي يعمل فيها، فهذا من التعدي وأكل مال الغير بالباطل، وقد حرمه الله بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
والباطل أنواع كثيرة منها الكذب والغش والتزوير .... الخ
فالواجب على الأخت السائلة المبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل ورد ما أخذت بتلك الطريقة إلى الخزينة والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب.
وأما عن الأموال التي تجدها زائدة عندها في نهاية الدوام فهذا قد سبق الجواب عليه في الفتوى رقم: 50322.
فتراجع.
وننبه السائل إلى أن الجواب صادر عن الفريق الشرعي بالشبكة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف القطرية لا عن الشيخ المصلح.
والله أعلم.