الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب الإمساك عن المفطرات لمن أراد الصيام بحصول أحد أمرين:
أولهما: العلم بطلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه يمينا وشمالا عن طريق المشاهدة.
ثانيهما: تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات كما تقدم في الفتوى رقم: 56412.
وعليه، فإذا أكلت شاكا في طلوع الفجر ثم تحققت من طلوعه فقد اختلف أهل العلم هل صومك صحيح أم لا؟ كما تقدم في الفتوى رقم: 77554.
وعلى القول ببطلان الصوم في حالتك فعليك قضاء يوم بدل اليوم المذكور لكن لا ينقطع تتابع الصيام بهذا الفعل إذا لم يحصل عمدا.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أفطر، ويتخرج في انقطاع التتابع وجهان أحدهما: لا ينقطع لأنه أفطر لعذر.
وبالتالي، فواصل صيامك، والعشرون يوما السابقة تحسب لك من صيام الكفارة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72398.
ولا يجب الصوم مع بداية الشهر الهجري بل يجوز من وسطه أو آخره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18586.
والله أعلم.