خلاصة الفتوى:
الذي فهمناه من السؤال أنك نذرت ما لا تملكين ؛ فإن كان الأمر كذلك فإنه لا يلزم منه شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن يفي المسلم بنذره على الحالة التي نذره بها لقول الله تعالى :وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج29}
وقوله تعالى في وصف عباده الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان:7}
وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره
هذا من حيث العموم ، وبخصوص سؤالك فلم يتضح لنا المقصود من قولك : يعطيني أبي شاة... ؛ فإن كان قصدك تعليق النذر بإعطاء أبيك الشاة وما إليها ولم يعطها لك فلا يلزمك شيء لأن المعلق عليه لم يتم ،وعليه فلا يلزمك شيء
وإن كان قصدك أن تفي بنذرك من مال أبيك الذي لا تملكينه فهذا لا يصح ولا يلزم منه شيء كذلك؛ لأنه نذر لما لا تملكين؛ قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة "ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء" ، وفي الصحيحين وغيرهما أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى ابن آدم نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ"
وإذا لم يكن الأمر على ما ذكرنا فإن بإمكانك كتابة السؤال بصيغة أوضح وإعادته مرة أخرى.
كما أن بإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتويين: 76702، 64411
والله أعلم.