خلاصة الفتوى:
ما ذكرته عن أخيك يتنافى مع تعليمات الشرع الحنيف، وإذا كنت على يقين من سرقته فمن واجبك أن تبلغ عنه إذا لم يستجب لرد ما سرقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أن ما ذكرته عن أخيك من سوء معاملتك ومن التعالي على الناس والغرور... يتنافى مع ما أمر به الشرع الحنيف من صلة الرحم والحض عليها ومن الرفق بالضعفاء والتواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال تعالى: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ [الحجر:88]،
وقال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم.
وقال أيضا: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم.
وما ذكرته عنه من السرقة يعتبر جرما كبيرا وإثما عظيما، وواجبك هو نصحه بترك ما هو عليه من سوء السلوك، والدعاء له بالهداية.
وفيما يخص سرقته لأموال الشركة فإن أمكن تخليصها منه دون فضحه فذاك أولى وأجمل، وإلا كان من واجبك أن تبلغ أرباب الشركة بما علمته من سرقته إن كنت تعلم ذلك حقا، لا إن كان مجرد شائعات. وإن لم تخبر عنه في حال علمك أثمت بتفريطك في تخليص ذلك المال، وكان عليك ضمانه عند من يرون أن الترك فعل، قال الخرشي: ... والمعنى أن من قدر على خلاص شيء مستهلك من نفس أو مال لغيره بيده، كمن محارب أو سارق أو نحوهما أو شهادته... وكتم الشهادة أو إعلام ربه بما يعلم من ذلك حتى تعذر الوصول إلى المال بكل وجه ضمن دية الحر وقيمة العبد... اهـ.
والله أعلم.