الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان طلب الطلاق بسبب تقصيره في حقوقك وامتناعه من أدائها إليك كالنفقة أو أمر الفراش أو نحو ذلك فلا حرج عليك، وأما إن كان بسبب رغبته في التعدد فلا يجوز لك طلب الطلاق لذلك، لكن إن كان لا يستطيع شرط التعدد وهو العدل بينك وبين الثانية فلا يجوز له التعدد.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24138، 2930، 1660 .
والله أعلم.