خلاصة الفتوى:
لا يشترط للتوبة التصريح بالسرقة، وإنما الواجب ردها بالطريقة الممكنة، وإذا توفي صاحبها ردت لورثته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن توبتك من هذه السرقة لا تتم إلا برد المسروق إلى صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.
ولا يلزم في التوبة التصريح بالسرقة، بل يكفي أن يرد المال بأية طريقة ممكنة، وبما أن صاحب المال قد توفي فالواجب رده إلى ورثته الذي كانوا موجودين حين وفاته، وإذا لم يكن لجدك من الورثة -وقت وفاته- غير من ذكرت فإن قسمة المال عليهم تكون على النحو التالي:
لزوجته منه الثمن فرضاً، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لأولاده الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، فتكون التركة من ثمانية وأربعين، لزوجته منها ستة، ولكل من أمك وخالتك سبعة، ولكل خال أربعة عشر، ثم نصيب خالك المتوفى يكون لورثته على الفريضة الشرعية.
والله أعلم.