الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا من السؤال أن الزوجة اشترت الطقم من مالها، وأنك إنما حلفت لمنع نفسك من الشراء من مالك، فإذا كنت قد حلفت على أنك لن تشتري الطقم المذكور فلا تحنث بشراء الزوجة له من مالها بدون علمك، ولا حرج عليها في الإقدام على هذا الشراء إذا كان من مالها الخاص بها، وراجع الفتوى رقم: 1693.
والله أعلم.