الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن الزكاة لا تتعلق بالمحل نفسه سواء كان ملكاً لصاحب البضاعة أم لا، وإنما تتعلق بالبضائع التي تشترى لأجل أن تباع، فإذا اشتريت بمال يبلغ نصاباً فحولها حول أصلها الذي اشتريت به، وإن لم يكن اشتراها بمال يبلغ نصاباً فحولها يبدأ من شرائها، فإن لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها، وعلى الفرض الأول فعند حولان الحول كان عليه أن ينظر كم قيمة السلع الموجودة ويضمها إلى ما عنده من نقود ويخصم دينه ثم يخرج ربع عشر ما بقي إن كان نصاباً ،فإن لم يفعل ذلك في وقته فليفعله الآن أي عليه أن يجتهد في معرفة قيمة البضائع يوم حولان الحول ويفعل ما ذكرناه.
والنصاب ما يعادل خمسة وثمانين غراماً من الذهب، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%، وننبه على أن خصم الديون من قيمة العروض هو مذهب الجمهور، لكن يشترط ألا تكون لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية يمكن أن تفي بالدين، فحينئذ لا تخصم الديون من مال الزكاة، ومثال الأموال الأخرى غير الزكوية العقارات الزائدة على بيت السكن والسيارات الزائدة على الحاجة.
أما إن كان الحول قد حال ولا يبلغ ما عنده نصاب فلا زكاة عليه كما لا زكاة عليه في الإيجار إلا إذا حال عليه الحول وهو عنده وكان قد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى وبقي هذا النصاب إلى آخر الحول.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 104696، والفتوى رقم: 6367.
والله أعلم.