خلاصة الفتوى:
لا مانع من التسمية بالاسم المذكور، ويصح أن يسمى به الذكر والأنثى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المشار إليه في نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تسمية العنب بالكرم، وليس معناه النهي عن التسمية بهذا الاسم على العموم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم الرجل المسلم. كما في مسلم وغيره.
وقال ابن القيم في زاد المعاد تعليقاً على هذا الحديث: إنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعة وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم... المراد النهي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم مع اتخاذ الخمر المحرم منها... فهو وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييج النفوس إليه.
وعلى ذلك فلا مانع من التسمية بهذا الاسم.
والله أعلم.