خلاصة الفتوى:
لا يجوز بيع البضاعة المتبقية من الشيشة والسجائر ولو لسداد ديونك، وإذا كان لك مال آخر مباح فاقضها منه وإلا فلا حرج عليك في تأخير سدادها حتى تجد مالاً مباحاً لذلك، وما اكتسبته سابقاً من مال من بيع هذه الأشياء وأنت لا تعلم بحرمته وتظن كراهته فقط بناء على من أفتاك بذلك فلا يحرم عليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله أن وفقك للتوبة من بيع هذه المحرمات ونسأله سبحانه أن يتقبل منك ويثبتك إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلم أنه لا يجوز بيع البضاعة المتبقية من الشيشة والسجائر ولو لسداد ديونك، لأن ثمن هذه البضاعة مال محرم لا يجوز لك الانتفاع به، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
وإذا كان لك مال آخر مباح فاقضها منه وإلا فلا حرج عليك في تأخير سدادها حتى تجد مالاً مباحاً لذلك، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}، وما اكتسبته سابقاً من مال من بيع هذه الأشياء وأنت لا تعلم بحرمته وتظن كراهته فقط بناء على من أفتاك بذلك فلا يحرم عليك، ولك أن تنتفع به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي اختلفت فيها الأمة كهذه المعاملات المسؤول عنها وغيرها وكان متأولاً في ذلك ومعتقداً جوازه لاجتهاد أو تقليد أو تشبه ببعض أهل العلم أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم ونحو ذلك، فهذه الأموال التي كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجها؛ وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في ذلك وأن الذي أفتاهم أخطأ.
وراجع الفتوى رقم: 32762.
والله أعلم.