الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحيث إن سفرك مع زوجك كان لمصلحة لا تتحقق بغيرك من زوجاته وليس لميل أو حب زائد لك، فإنه إن رجع من سفره لا يلزمه أن يقضي لزوجته الأخرى، وهذا هو ما نص عليه فقهاء المالكية.. قال في منح الجليل: (وإن سافر) أي أراد الزوج أن يسافر بإحدى زوجتيه أو زوجاته (اختار) الزوج من تصلح لإطاقتها السفر أو لخفة جسمها أو نحوها؛ لا لميله لها (إلا في) سفر (الحج والغزو) وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم (فيقرع) بينهما أو بينهن لعظم المشاحة في سفر القربة. انتهى.
وفي تحفة المحتاج (فقه شافعي): ويلزم من عينتها القرعة له الإجابة ولو محجورة ... (تنبيه): لا يقرع هنا إلا بين الصالحات للسفر بخلاف مستحقي القود. انتهى...
ويجوز عند فقهاء الأحناف السفر بمن أراد الزوج، ولا يجب عليه قضاء لمن لم يسافر بها، لأن فعل النبي بالقرعة بين زوجاته عند السفر محمول عندهم على الاستحباب دون الوجوب. وللفائدة راجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23723، 4955.
والله أعلم.