الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسلام من الصلاة عمدا قبل انتهائها لا يبطل الوضوء، ولكن يبطل الصلاة. ومن شك في عدد الركعات فإنه بيني على الأقل، ولا يسلم من الصلاة. وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 17749.
وكذا من شك في ترك سجدة لا يسلم من الصلاة، ويكفيه أن يأتي بالسجدة التي شك فيها ويأتي بما بعدها. وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 2598. وهذا في غير المبتلى بالوسوسة ، وأما من كثرت وسوسته وغلبت عليه فهذا لا عبرة بوسوته ولا يعيد صلاته بسببها، وانظري الفتوى رقم: 58309، فيمن يعيد صلاته لأجل الشك في عدد ركعاتها والفتوى رقم: 61609، حول الشك المعتبر وغير المعتبر في الصلاة والفتوى رقم: 70678، فيمن استنكحه الشك في الوضوء والصلاة، وأخيرا الفتوى رقم: 23755.
والله أعلم.