خلاصة الفتوى:
لا حرج في نفخ الذبيحة على النحو المذكور في السؤال استعانة على سلخها، و المنهي عنه من النفخ هو ما كان يراد به الغش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمنهي عنه من نفخ اللحم هو ما كان فيه غش، وأما ما ليس بغش كما إذا فعل للحم لا يراد بيعه، أو كان قبل السلخ فإنه لا شيء فيه، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: قوله (كنفخ اللحم بعد السلخ): أي وأما قبله فلا نهي فيه، لأنه يحتاج إليه وفيه إصلاح ومنفعة. انتهى.. وجاء في دقائق أولى النهى: (و) كره (نفخ لحم يباع) لأنه غش. انتهى.
والله أعلم.