تفاوت الثمن في بيع التقسيط عن البيع الفوري

20-4-2008 | إسلام ويب

السؤال:
س/ أنا تاجر مواد كهربائية وأنا أتعامل مع جهات عامة تقوم يتسديد فواتيرها بعد فترة من استلامها البضاعة مني قد تكون أسبوعا أو شهرا أو ستة أشهر فهل يجوز لي أن أزيد في سعر السلعة المباعة لهم احتسابا للمدة علما أني أزيده وقت شرائهم السلعة وبعلم وكيل الشراء؟هل هذه الزيادة جائزة أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بأس بتفاوت الثمن في البيع بالأجل عن البيع الحال (الفوري) كأن يكون ثمن السلعة حالا بخمسين وثمنها أجلا بستين لمدة شهر وبتسعين لمدة ستة أشهر مثلا بشرط أن يتفق طرفا عقد البيع (البائع والمشتري أو وكيلهما) على الثمن في مجلس عقد البيع ويمضيان البيع عليه بحيث يكون الثمن غير قابل للزيادة إن تأخر السداد، وراجع للمزيد في هذا البيع الفتوى رقم:  1084.

والله أعلم.

www.islamweb.net