الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنطلون المذكور يصل إلى الكعب فما فوق فلا يعتبر لبسه من الإسبال، وإن كان يصل إلى أسفل من الكعب ولم يكن ذلك بقصد الخيلاء والتكبر فأكثر أهل العلم على عدم حرمة لبسه. وراجع أقوال أهل العلم مع الأدلة مفصلة وذلك في الفتوى رقم: 21266.
وإذا كان البنطلون ساترا للعورة غير ضيق بحيث لا يكون محددا للعورة فلا كراهة في الصلاة فيه، وإن كان ساترا للعورة ضيقا محددا لحجم الأعضاء فالصلاة به مكروهة، وإن كان رقيقا بحيث تمكن معه رؤية العورة المغلظة فالصلاة به غير مجزئة. وراجع في ذلك الفتويين التاليتين:4186، 32093.
والله أعلم.