الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة زخرفة المساجد ففي الموسوعة الفقهية الكويتية : ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ نَقْشٍ ، أَوْ صَبْغٍ ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُلْهِي الْمُصَلِّيَ عَنْ صَلاَتِهِ ، لأِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ . فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال : قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ (3) وَالتَّشْيِيدُ : الطِّلاَءُ بِالشِّيدِ أَيِ الْجِصِّ ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ : لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى . وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ (1) . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَقَال : أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ (2) . وَقَال أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ . وَلأِنَّ ذَلِكَ يُلْهِي الْمُصَلِّيَ عَنِ الصَّلاَةِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ فَيُخِل بِخُشُوعِهِ ؛ وَلأِنَّ هَذَا مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ أَوْ نَقْشُهُ مِنْ مَال الْوَقْفِ ، وَأَنَّ الْفَاعِل يَضْمَنُ ذَلِكَ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ ؛ لأِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلاَ مَصْلَحَةَ فِيهِ وَلَيْسَ بِبِنَاءٍ ، انتهى.
وبناء على ما تقدم فإن زخرفة المساجد بالنقوش المزركشة والأصباغ المختلفة وتحليتها بالذهب والفضة وكتابة الآيات القرآنية والأقوال المأثورة على جدرانها مكروهة إن لم تكن محرمة ، وخاصة إذا كانت تفضي إلى انشغال المصلين بها.
وأما تفريش المسجد بالفرش الفاخرة وإنارته، فإن ما تدعو إليه الحاجة من ذلك مطلوب شرعاً، بل مرغب فيه.
ولا حرج في ذلك ما دام متناسباً مع حال المسجد ومكانته، ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير، وراجع الفتوى رقم: 9320.
وأما تركيب الأعمدة التي فيها نحوتات، فإن كانت هذه النحوتات صوراً لذوات الأرواح من حيوانات وبشر، فإن تركيبها لا يجوز، لا في المسجد ولا في غيره، لحرمة اتخاذ صور ذوات الأرواح، وخاصة ما كان منها في مكان غير ممتهن.
وأما إن لم تكن النحوتات صوراً لذوات الأرواح ، فهي داخلة في عموم الزخرفة، وقد عرفت حكمها.
و الله أعلم.