الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحريم الزوجة سبق أن الراجح فيه أنه بحسب نية الزوج، فإذا كانت نيته الظهار صار ظهاراً، وإذا كانت نيته الطلاق صار طلاقاً، وإذا كانت نيته اليمين كان يميناً، وكذا إذا أطلق ولم ينو شيئاً فهو يمين.
وعليه، فإذا لم تكن تنوي بهذا القول الطلاق، فلم يقع طلاق حينئذ، ولكن يلزمك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43663.
والله أعلم.