خلاصة الفتوى:
من نذر دفع مبلغ لرجل ولم يجده ولم يعد يميزه عن غيره فهو بمثابة العاجز عن الوفاء بنذره وبالتالي فليخرج كفارة يمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره. وعليه فإذا كنت عاجزاً عن الوفاء بنذرك لعدم وجود الرجل الذي نذرت دفع المبلغ إليه وعدم معرفة شخصه فيكفيك إخراج كفارة يمين، فقد قال بعض أهل العلم بلزوم كفارة اليمين فيما يشبه هذه المسألة، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد، فيمن نذر عتق عبد بعينه، فمات قبل أن يعتقه، تلزمه كفارة يمين، ولا يلزمه عتق عبد، لأن هذا شيء فاته، على حديث عقبة بن عامر، وإليه أذهب في الفائت، وما عجز عنه. انتهى.
وفي القواعد لابن رجب: لو نذر عتق عبد معين فمات قبل أن يعتقه لم يلزمه عتق غيره ولزمه كفارة يمين نص عليه أحمد لعجزه عن النذور. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3274.
والله أعلم.