خلاصة الفتوى:
ينبغي ستر الجار ومساعدته إذا لم يترتب على ذلك ضرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الخطأ الذي صدر من جارك في العمل لا يترتب عليه أو على الإخبار به ضرر بالنسبة لك أو للمؤسسة فإن إخبارك به يعتبر نميمة، وكان ينبغي لك تنبيه جارك على خطئه وأن تستره به، وخاصة إذا كان يترتب على الإخباربه أذية له أو ضرر عليه فلا يخفى ما في ذلك من الإثم، فالجار أحق بالستر والمساعدة.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري وغيره.
أما إن كان يترتب على ستره ضرر عليك أو على المؤسسة فإن عليك من باب المسؤولية والأمانة والنصيحة التي هي أساس الدين وواجب المسلم لعامة المسلمين وخاصة لمن ولاك أمرا أو حملك مسؤولية أن تخبره بما يترتب عليه ضرر أو يفوت مصلحة.. وليس عليك في ذلك إثم إن شاء الله تعالى، وكان على جارك أن يسامحك ويقبل معذرتك.
وينبغي لك أن تعاوده مرة أخرى وتحاول إرضاءه بكل وسيلة مستطاعة فحق الجار عظيم .
وللمزيد انظر الفتوى: 67267.
والله أعلم.