خلاصة الفتوى: لا عبرة بالشك في حصول النذر، ومن تحقق من صدور النذر منه لزمه الوفاء به ولو كان مريضا بالوسواس ومن نذر شيئا معينا مثل الراتب أو غيره فليس له الانتفاع به لأنه صار ملكا للجهة التي تم نذره لها إلا إذا كان ما نذر هو جميع ماله فقد قال كثير من أهل العلم يكفي للوفاء بالنذر في هذه الحالة أن يخرج ثلث ماله، وقال البعض منهم يجب الوفاء بنذره على نحو ما نذر، ثم إن الكفارة لا تجزئ عن الوفاء بالنذر إلا في حال العجز الذي لا يرجى زواله إلا أن يكون نذره نذر لجاج فيخير بين الوفاء به وبين الكفارة.
فإذا كان الوسواس يتعلق بالنذر أي أن الشخص يشك في حصول النذر فإنه لا عبرة بالنذر المشكوك في حصوله لأن الأصل براءة الذمة منه أما من كان مبتلى بالوسواس لكنه تيقن صدور النذر منه فإنه يلزمه الوفاء به مادام قادرا ولو كثرت نذوره
ومن نذر شيئا معينا مثل الراتب أو غيره لزمه الوفاء به ولا يجوز له الانتفاع بالمال الذي نذر لأنه صار للجهة التي تم نذره لها إلا إذا كان ما نذر هو جميع ماله فقد قال بعض أهل العلم أنه يكفي للوفاء بالنذر في هذه الحالة أن يخرج ثلث ماله وقال البعض منهم يجب الوفاء بنذره على نحو ما نذر. قال ابن قدامة في المغني: جملة ذلك أن من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه ثلثه وبهذا قال الزهري ومالك، إلى أن قال: وقال النخعي والبتي والشافعي: يتصدق بماله كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولأنه نذر طاعة فلزمه الوفاء به، كنذر الصلاة والصيام. انتهى.
ثم إن من نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها ولا تجزئه الكفارة عن الوفاء إلا في حال العجز الذي لا يرجى زواله إلا أن يكون نذره نذر لجاج أي نذر غضب بأن أراد منع نفسه من فعل شيء أو حثها على فعل فيخير بين الوفاء به وبين الكفارة على الراجح وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:25218، 102321، 75629.
والله أعلم.