خلاصة الفتوى:
الظاهر أن أباك وهب نصيبه من بيت أبيه للمرأة المذكورة، وأنه لا يجوز لك الاحتيال للحصول عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من معطيات السؤال أن أباك وهب لزوجة أبيه نصيبه من البيت نظراً لما أشرت إليه من ظروف تخصها، وعلى ذلك فإن البيت يعتبر ملكاً لزوجة جدك وهي لا وارث لها -كما أشرت- غير بيت المال إذا كان منتظماً، فإذا لم يكن بيت المال منتظماً فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يرث، وإنما يصرف مال من لا وراث له في مصارف بيت المال المنتظم وفي مصالح المسلمين العامة هذا ما نص عليه أهل العلم وخاصة المالكية، جاء في حاشية الصاوي المالكي على الشرح الكبير: إن كان بيت المال غير منتظم يتصدق بالمال عن المسلمين... والقياس صرفه في مصارف بيت المال إن أمكن.
كما نصوا على جواز احتيال المسلم على ماله إذا لم يكن له وارث غير بيت المال غير المنتظم حتى يصرف بعد وفاته في طاعة الله تعالى، جاء في حاشية الدسوقي المالكي على الشرح الكبير: يجوز للإنسان إذا لم يكن له وارث معين، ولا بيت مال منتظم أن يتحيل على إخراج ماله بعد موته في طاعة الله تعالى. وعلى ذلك فلا يجوز الاحتيال على المال من غير مالكه لصرفه عن بيت المال غير المنتظم، كما لا يجوز الاحتيال عليه بحال من الأحوال إذا كان بيت المال منتظماً بحيث تصرف الدولة موارده في وجوهها الشرعية.
وعليه فإن الوارث الشرعي لهذه المرأة هو بيت المال، ولا يجوز لك الاحتيال عليه بتزوير الأوراق وغيرها، فإن التزوير والمكر والغش والخديعة من الأمور المعروف تحريمها شرعاً، ونظراً لظروفك واحتياجك للبيت فبإمكانك أن تستحقه وتحصل عليه بالطرق الشرعية، فلم لا تخبر الصالحين من المسؤولين بحقيقة الأمر فلعلك إذا صدقتهم تركوا لك البيت بوصفك مصرفاً له.
والله أعلم.