خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاقتراض بالربا، وتجب المبادرة إلى التوبة من ذلك. ولا حرج في استغلال السيارة المشتراة من قرض ربوي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن السيارة إذا كان البنك قد اشتراها ثم باعها لخطيبك بعد أن استقرت في ملكه، فإن خطيبك لا يكون عليه من حرج في ذلك، ولو كان الثمن أكثر من سعرها الذي اشتراها البنك به.
وأما إذا كان البنك قد أقرض خطيبك ثمن السيارة بفائدة فإن هذه معاملة تعتبر ربوية محرمة تحريما شديدا، ويلزمه منها التوبة إلى الله وأن لا يدفع إلا المبلغ الذي اقترضه، ما لم يضطر إلى دفع الفوائد تحت الملاحقة القانونية.
وسواء كان هذا أو ذاك فإن السيارة سيارته وهي ملك له، ولو اشتراها بما اقترضته اقتراضا ربويا؛ وإثم الربا إنما يتعلق به هو لا بالسيارة، فاستعماله لها ليس محرما، وما ينتج عنها ليس محرما.
ومن هذا تعلمين أنه لا حرج عليه بعد التوبة من هذا الفعل في أن يكون المال الذي سيتزوج به أو ينفقه على الزوجة أو على نفسه أو في بناء البيت وتحضيره، أو غير ذلك... هو مكتسب من عمله على هذه السيارة.
ثم إنه لا يلزمكم أن تبادروا في إنهاء ما بينكم وبين البنك من الدين، اللهم إلا أن يكون البنك بذلك سيعفيكم من الفوائد الربوية.
وعلى أية حال، فقد علمت مما بيناه أنه لا ذنب عليكم في استخدام السيارة على جميع التقديرات.
والله أعلم.