خلاصة الفتوى:
السمسرة من الأعمال المباحة ويستحق فيها السمسار الأجرة المتفق عليها حسب الشرط أو العرف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قيام مكتب الوساطة بوضع لوحة على العقار مكتوب عليها رقم هاتفه ثم قيامه بإعطاء رقم مالك العقار للمشتري يعد نوعاً من السمسرة، وإذا كان السائل لم يتفق مع المكتب على أجرة معلومة نظير هذا العمل فإن المكتب يستحق أجرة المثل أي مثله على مثل هذا العمل، جاء في إعلام الموقعين: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة... أو متاعاً لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله وإن لم يشترط معه ذلك عند جمهور أهل العلم.
والحاصل أن عليك النظر في عرف مكاتب الوساطة كم يأخذون على مثل إعطاء رقم صاحب العقار ويلزم السائل دفع ذلك إلى صاحب المكتب.
والله أعلم.