الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حصل الالتزام على النحو الذي ذكره العلماء، وكان ذلك في طاعة فإنه يجب الوفاء فإن حصل عجز عنه وجبت كفارة يمين. راجعي الفتوى رقم: 1125.
وأما إن نذر شخص شيئا ثم نسي ما نذره أهو صلاة أم صيام أم صدقة أم غير ذلك؟ فإنه يجتهد حتى يغلب على ظنه نوع منها فيفعله، فإن اجتهد ولم يظهر له نوع النذر، فمن العلماء من قال: عليه أن يفعل الجميع، وهذا ما استحسنه جماعة من فقهاء الشافعية كالإمام الرملي والعبادي، وقالوا: لا يتم له الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزمه إلا كفارة يمين لأن الشك في المنذور كعدم تسميته، ولأنه بعجزه عن تحديد نوع النذر شابه من نذر أمراً ثم عجز عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. رواه الترمذي.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به. رواه أبو داود.
وللفائدة راجعي الفتاوى: 43194، 25019، 47377، 105334.
والله أعلم.