المستأجر للبيت هو الأحق بمنفعته

30-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
سيدي الفاضل توفيت والدتي وكان والدي متزوجا من أخرى (علما بأننا أخ وأخت شقيقان) وبعد حوالي ثلاث سنوات من الوفاة أتى وزوجته ليقيم فى شقة والدتي (شقة مؤجرة)، علما بأنه كان مقيما خارج منزل أمي وهذه هي الزيجة الرابعة له وحاولت أنا وأخي أن نثنيه عن هذا الفعل وصمم علما بأن هذه الشقة كان من المفترض وباتفاق والدي معنا ومع والدتي أن يأخذ أخي هذه الشقة، وحين أتى والدي رفض ذلك ورفض إقامتي معه، وطلبت أثاث والدتي وقال لي بالحرف إذا كان هذا هو مفروشات وأثاث والدتك فهو لوالدك أيضا وأنا لا أريده فخذيه واتركى الشقة خالية... وفعلا أنزلت الأثاث عبارة عن غرفة نوم وأخرى وصالون وسفرة وانتريه والمفروشات، وأنا يعلم الله أني لم أخذ هذا الأثاث وإنما تبرعت به فى مساعدة بعض الأسر من زواج فتاة يتيمة ومن أسرة انهار بيتها ولم تجد أثاثا وذلك من خلال جمعية شرعية إسلامية وبمعرفة وموافقة أخي الوحيد، ولم نبقى شيئا سوى أن أخي طلب الثلاجة والغسالة وماكينة خياطة، وكان لي سرير فبعته وأخرجت ثمنه تصدقا على أمي، وأنا أبقيت الصينى وذهب أمي الذى عبارة عن 3 غوايش كانت أوصت بواحدة لي وأخرى لأخي وأخرى لكفنها و2 سلسلة وخاتم، سيدى الفاضل هل أنا مذنبة فى حق والدي باعتبار هذا ميراثا، علما بأنه قال بالحرف خذي ما في المنزل وأنا لا أريد شيئاً أتركيه خاويا، فأرجوكم أفيدوني؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان والدك هو الذي قد استأجر هذه الشقة فلا يحق لأحد أن يمنعه من سكناها مع زوجته الأخرى بعد وفاة والدتك، ولو كانت هذه الشقة في السابق هي منزل الزوجية بالنسبة للوالدة رحمها الله، وكونه سابقاً قد وافق على إسكان أخيك فيها فإن هذا لا يلزمه الوفاء به إلا إذا صدر منه على جهة الوعد وترتب على وعده دخول أخيك في كلفة ولم يكن له عذر شرعي في عدم الوفاء، فحينئذ يلزمه إما الوفاء بوعده أو تعويض أخيك عما أصابه من الضرر، وذلك على الراجح من أقوال العلماء، وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 62371.

وإذا كنت غير متزوجة فلا يحق له أن يمنعك من السكن معه إلا إذا وفر لك سكناً آخر تأمنين فيه على نفسك ودينك، وأجرة هذا السكن من ماله هو إن لم يكن لك مال يكفي لذلك.

وأما بالنسبة لما تركت والدتك من أثاث أو من ذهب أوغير ذلك.. فالأصل أنه تركة يجب تقسيمها حسب القسمة الشرعية للميراث وذلك بعد إخراج مصاريف تجهيزها من غسل وكفن ودفن، وكذلك بعد قضاء ديونها وتنفيذ وصاياها الصحيحة، وإذا تنازل والدك عن شيء من ميراثه منها باختياره -دون أن يلجأ لذلك بسيف الحياء أو عن طريق المغاضبة والمخاصمة- صح تنازله؛ وإلا فيجب ضمانه له إلا أن يعفو عن ذلك.

ولا تصح وصية أمك لك ولا لأخيك بشيء إلا أن يجيز ذلك بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية للدراقطني والبيهقي: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 58649.

ونوصيك في النهاية بالسعي لإرضاء والدك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، واعلمي أنه ليس في كونه تزوج أربع مرات ما يعاب به فإن هذا مما أباحه الله.

والله أعلم.

www.islamweb.net